الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨و هل على والدها إخراج ذلك من ماله إذا لم تخرجها هي، أو ذلك خاصا لها؟ فإذا كانت بالغا، فإن أخرجته، و إلا فهو عليه، و إن كانت صبية لم تبلغ، فعليه أن يخرج.
و من غيره:
و سألته عن المفاوضة بين الإثنين، هل يحمل مال بعضهما على بعض في الزكاة في الثمار و غيرها، من الدراهم و الدنانير و الذهب و الفضة؟ قال: أما في الزوجين فمعي أنه قد قيل: يحملان في كل شيء، و غيرهما عندي مثلهما، إذا ثبتت المفاوضة.
و معي أنه قد قيل: لا يحملان في الذهب و الفضة، و يحملان في الثمار و الماشية، و قيل: لا يحملان في الماشية، و إنما يحملان في الثمار، و قيل: لا يحملان في شيء، و لا يجمع بين مفترق، و لا يفرق بين مجتمع، من أجل الصدقة.
و من غيره:
و قال من قال: من قدم زكاة الورق قبل محل زكاته، أنه لا تسقط عنه، فقد قيل ذلك، و هو معنا أكثر قول أهل العلم و قد قيل، إنه يجزيه إذا كان قبل محل زكاته بشهر أو شهرين، و معنا، أنه لا يجوز، لأنه فريضة وجبت، و لم تؤدى بعد وجوبها، و لا تؤدى الفرائض إلا بعد وجوبها، و يوم أدى ذلك لم تكن فريضة لزمته، ثم لزمته فلم يؤدها.
/108/