الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

و من غيره:

و سألته عن المرأة التي يكون عليها الحلي تزيين، أو سواران و لا مال لها، و هي تأكل من كد يدها بالقوة و لا تبيع من حليها شيئا، هل ترى لها زكاة، و يبرأ من سلم إليها؟

قال: لا نحب أن (تعطي ينظر فيه) هذه المرأة شيئا من الزكاة سواران أو يرنان، و هي مستغنية مع ذلك بمعالجة يدها، و في وجوب فطرة شهر رمضان عليها اختلاف، فبعض يلزمها إياها، على قول أبي عبيدة رحمه الله، و بعض لا يلزمها ذلك.

رجع:

و التاجر يقوم عليه كل شيء في يده للتجارة من قليل أو كثير قيمة وسطه على سعر البلد الذي هو فيه، و يترك له من الطعام ما يقول، إنه يكفيه و يكفي كل من يعول إلى ثمرة أخرى، كذلك عن أبي علي رحمه الله.

قال: و أما الكسوة فقال: عندي ليس فيها شيء و إن لم يكن طعام، و لم يكن إلا دراهم أو العروض لم يترك لهم من ذلك للنفقة شيء إلا أن يقول، إنه يحبس شيئا من الثياب التي في يده للكسوة أو شيئا من العبيد لخدمته، أو شيئا من الدواب لضيعته، و للمتاع لبنيه، فكل ما قال إنه يحبس من ذلك عن التجارة لحاجته قبل وقت زكاته أو بعدها ما لم يكن أخرج الزكاة فلا زكاة عليه فيه،

/113/

١٬٠١٠ / ٢٬٦٧٧