الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١١٤

و يؤدي الزكاة مما بقي، فإن أراد بعد ذلك أن يرد ما حبس، و يدخله في تجارته، فلا زكاة عليه فيه حتى يجيء وقت زكاته من قابل.

و كذلك كل من كان عنده طعام من زراعة أو خدم أو دواب أو ثياب مما لم يكن للتجارة فأراد أن يدخله في التجارة فلا أرى عليه فيه زكاة من قبل التجارة، و لا يدخله في تجارته حتى يقلبه في نوع آخر للتجارة، أو يبيعه بدراهم أو ذهب، ثم يعطي الزكاة من كل ذلك إذا وجبت عليه.

و من كان عنده متاع أو طعام أو غير ذلك للتجارة فبقي سنين لا يخرج زكاته و هو معه، فإنه يزكي عنه لتلك السنين، فإن استوى سعره و إلا أخرج زكاته كل سنة بقيمة سعره فيها.

و من غيره:

قال أبو سعيد، رحمه الله، اختلف أصحابنا فيمن كان عنده مائتا درهم و لم يزكها حتى خلا خمسون سنة، فقال من قال: ليس عليه إلا زكاة سنة واحدة، و قال من قال: ينفذهما و لا يتبع بشيء، و قال من قال: إنه يتبع بما فضل عليه من السنين لأنه مضمون عليه.

و من غيره:

و سألته عن رجل اشترى عبدا للخدمة، و في يده صنعة نساج أو غير ذلك لأجل الصنعة التي في يده، أيحمل هذا على زكاة ماله في القيمة، أم حتى يكون قصده للشراء للتجارة خاصة؟

/114/

١٬٠١١ / ٢٬٦٧٧