الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١١٥قال، إذا اشترى للغلة، عندي لم تحمل على التجارة إلا ما استغل منه رجع، و أما السلف فلا زكاة فيه إلا من رأس ماله حتى يقبض و لو حل، و قد قال من قال: إن أجل و أمكنه قبضه ففيه الزكاة، و الرأي الأول هو الأكثر، و أما دين غير السلف فإنه إذا كان حالا في غير توان، و هو مما تجب فيه الزكاة أخرجت عنه و لو لم يقبض. و قد قال من قال، إذا حل و أمكنه قبضه ففيه الزكاة، و الرأي الأول هو الأكثر.
و من كان له دين على مفلس أو على من لا يرجوه منهم فلا زكاة عليه حتى يقبضه، ثم يعطي ما لزمه فيه من الزكاة فيما مضى، و كذلك إن ذهب مال في بر أو بحر ثم وجده، أو كان له في موضع و لم يعلمه، أو كان معه أقل من مائتي درهم فلم يخرج زكاة ذلك حتى ذهب الآخر، فإذا عاد إليه فإنه يخرج ما لزمه من زكاته لما مضى.
و على هذا كل ما كان من هذا الباب.
و قال بعض: لا زكاة فيه إلا لسنة، و الرأي الأول هو الأكثر، و أحب إلي.
و من غيره ـــ
يوجد في جامع عبد الله بن محمد بن بركة، رحمه الله، و اختلف أصحابنا
/115/