الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٤٠بعضهم في بعض، و هم خلائق من الناس غرباء، من كان يعرف أموالهم، أو يعرفهم فيردهم إلى الوالي. و الله نسأله التوفيق للحق و ما فيه السلامة.
و كل ما باع بعمان صاحب هذا المال الذي يقدم به من بلاد الشرك إذا كان غريبا، فمنذ يدخل حدود عمان أخذت منه زكاة ما يبيع في السواحل إلى أن يصل إذا كان عنده ما تجب فيه الصدقة، و ليس لأحد من ولاة عمان أن يأخذوا زكاة أهل البحر إلا الوالي المعروف الذي يكون بساحل صحار، و قد كان منها أخذ زكاة بعض من مضى في ولايته في تلك السواحل قل صحار في عصر المهنا، فلم يقبل ذلك صاحب الساحل من صاحب المال، و أخذه بزكاته حتى يرجع هو على الذي أخذ منه ورد الإمام ذلك على صاحب الساحل.
و قد كان فيما تقدم ممن تجب عليه الزكاة أغنام و غيرها، فقامت لأبي مروان، نسألهم، هل حال على مالهم هذا حول، قال، لا نسألهم، لأن الدعوة بلغت و الزكاة معروفة، و إنما نطلب إليه الزكاة، فإن أعطاه قبلناها منه، و إن احتج هو بتلك الحجة التي تبطل الزكاة تركناه.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
/140/