الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٤٧

فصل

في صدقة الماشية

والصدقة في الإبل والبقر والجواميس والغنم والضأن، فالإبل و البقر والجواميس صدقتهن واحدة، وكذلك صدقة الغنم والضأن واحدة، لا يؤخذ مما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وسطة، إذا حال عليهن حول مذ ملكهن صاحبهن، فإذا كان عشرا ففيهن شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض من الإبل، فإن لم تجد في الإبل ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت الإبل ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت الإبل ستا وأربعين ففيها حقة طروقة للفحل، فإذا بلغت الإبل ستين وزادت على ذلك واحدة ففيها جذعة، وليس فيها جذعة إلا في هذا الموضع، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها لبون، فإذا بلغت تسعين وزادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشر، ثم يأخذ المصدق على حساب ذلك، فكما زادت الإبل عشرا ففي الأربعين ابنة لبون، وفي الخمسين حقة. ومن أي هذه السنين شاء أخذ المصدق إحدى هذه الفرائض، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق حذار الصدقة، ومن أي سن أخذ المصدق فإن لرب المال أن يختار من ذلك السن بعيرا، ثم يختار المصدق بعيرا، فإن شاء المصدق باع الفريضة من ربها قبل أن يقبضها إذا عرفها.

وإن كان لصاحب الصدقة جذعة ولم يوجد في الإبل جذعة ووجد حقة فله أن يأخذها ويرد صاحب الإبل فضل جذعة.

/147/

١٬٠٤٤ / ٢٬٦٧٧