الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٤٨وكذلك إن وجد الجذعة ولم توجد الحقة أخذ الجذعة ورد على صاحب الإبل ما فضل له، إن شاء الله.
وما كان على هذا النحو فهو مثله.
والذي يرى له أن يرد من الدراهم و الغنم والعروض بالقيمة.
ومن غير الكتاب والزيادة:
و عن صاحب إبل تجب عليه أربع شياه في إبله، وليس له غنم، وطلب إلى المصدق أن يعطيه فريضة من إبله، ذكرا كان أو أنثى، ونوى المصدق الوفاء فيما عرض عليه، ويرى صاحب الإبل أنه قد أحسن إليه، فهذا وجه شاذ من الأثر، وأحب إلينا أن يأخذ حقه الذي فرضه الله.
قال غيره:
ومعي إن أخذ من عشرين من الإبل ابنة مخاض وابن لبون ذكر برأي المصدق وصاحب المال.
ومن غيره:
وعن رجل عليه فريضة في إبله فلا تكون معه تلك الفريضة بعينها، فيعطى السن الذي أرفع منها، ويرد الساعي عليه بفضلها، ويأخذ من (ابنة ينظر فيه) المخاض إلى الجذعة فإن لم يجد معه السن الذي أرفع منها، وأعطى صاحب الإبل ثنية إلى نازل عامها بفريضته التي عليه يقبل منه ذلك أم لا؟
/148/