الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

ـــ إذا لم يطلب فضل فريضته فنرى أن يقبل منه وقد أعطى الحق وزاد، و الزيادة مقبولة، فإذا فعل ذلك المؤدي عن نفسه بلا إكراه، وإن طلب صاحب الفريضة فضل فريضته إلى المصدق فلا يرد عليه ثمن فضلها، ولا يأخذ برأيه إذا لم يجد ابنة مخاض من الإبل أخذ ابن لبون ذكرا.

قال غيره: الذي معنا، أنه أراد أن يأخذ ابن لبون برأيه على ابنة مخاض.

وقد قيل، يأخذ ابنة لبون ويرد الفضل على ابنة المخاض، وكذلك يأخذ ابنة مخاض عن ابنة لبون إذا لم يجد السن الواحد ويأخذ الفضل.

وقال من قال، يرد الفضل ولا يأخذ الفضل، فيكون قد باع الصدقة قبل أن يقبض، وقيل لا يرد ولا يأخذ، فيكون قد باع واشترى قبل القبض.

رجع.

وصدقة البقر تؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت البقر خمسا وعشرين ففيها بقرة جذعة في سن ابنة مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية سن ابنة لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها بقرة (رباعية ينظر فيه)، سن الحقة من الإبل، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها سدس سن الجذعة من الإبل، فإذا بلغت ستا وسبعين ثنيتان من البقر (تحري ينظر فيه) على ما تجري عليه صفة الإبل، فإذا تمت مثلا ثلاثمائة فليس فيما دون الأربعين شيء.

/149/

١٬٠٤٦ / ٢٬٦٧٧