الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

و الإبل والبقر العوامل والزواجر والطواحن فيهن الصدقة على مثل هذا.

ومن غيره:

وسئل عن الإبل يطحن عليها ويعمل عليها، قال، في كل خمس شاة، وما سقي عليه الزرع فلا صدقة فيه.

وسئل عن الناقة إذا نتجت يحسب ولدها؟ قال ما قطع الوادي عده المصدق.

رجع:

وصدقة الغنم، لا يؤخذ من الغنم شيء حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت الغنم أربعين ففيها شاة إذا حال على الأربعين حول، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ واحدة وعشرين ومائة ففيها شابان، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ واحدة ومائتين، ثم فيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ الزيادة مائة، ثم في كل مائة شاة.

وليس للمصدق أن يأخذ ذكرا ولا ماخضا إلا أن يشاء رب المال، ولا عليه أن يأخذ عوراء ولا جرباء، ولا جذعة ولا هرمة، فإن أوصل رب المال

/150/

١٬٠٤٧ / ٢٬٦٧٧