الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢سنة، و إنما يكون مجتمعا إذا جمعه أهله، وهم رجال ونساء بالغون، فاجتمع سنة في الحلب والمربض، وما لم يكن يحلب وكان من الذكران فحتى يجمعه المربض سنة، فإن كان دابة منها تذهب أياما في سفر يسفر عليها، وتزول لبعض الأسباب وترجع إلى ذلك المربض المعروف فهي على هذا مجتمعة، وليس ذلك مما يفرقها.
وفي بعض القول، لا نرى الصدقة في الاجتماع، والاجتماع هو أكثر القول عندنا وبه نأخذ.
وعن أبي عبد الله، رحمه الله، في رجل له أربعون شاة ميز شاة، وعنده شاة يتم بها الأربعين لرجل له أربعون شاة بتلك الشاة، قال، فيها شاتان، ويطرح عن صاحب التسع والثلاثين شاة بقدر الشاة التي ليست له وتم بها الأربعون.
وعن أبي عبد الله في رجل كانت عليه الصدقة في خمسة أبعرة، فباع واحد منها قبل صدقته، وبقي في إبله حتى جاء وقت الصدقة، أنه لا يؤخذ منه إلا أن يكون الذي اشتراه تركه معه حولا.
وعن امرأة لها بعير، ولزوجها أربعة أبعرة، فإن كانا متفاوضين فعليهما الصدقة.
وفي حفظ أبي صفرة، فيمن كانت له غنم، يخرج منها الصدقة، فوهب له رجل غنما قد أخرج صدقتها قبل أن يهبها له بشهر، قال عليه أن يصدقها أيضا مع غنمه، وإن كانت تحل في غنمه الصدقة إلى شهر أو فوق ذلك، قال: ولو أن
/152/