الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤وفي بعض قولهم، أنه ليس له ذلك حتى يحول الحول مذ بلغت ما تجب فيه الزكاة، ولا يطيب لي ذلك إلا بإقرار من رب المال، أو بصحة بمعنى هذا القول.
قال هاشم، قال بشير، يدخل، فيصيح بها، لعله يدخل فيصيح بالغنم فيصدعها نصفين، يختار رب المال أيهما شاء، ثم يأخذ المصدق الخيار من النصف الثاني.
رجع إلى كتاب أبي جابر:
ومتى حال حول على الماشية مذ تمت الصدقة فيها فهو وقت صدقتها، والذي كان يعمل به، أن المصدق إذا أخذ الفريضة باعها من ربها أو غيره، أو نظركم قيمتها، إن حسبها، وأخرج ثلثها لفقراء ذلك الموضع، إن كان فيه فقراء، وإلا فأقرب القرى إليه، والمياه والمواضع التي فيها القرى.
وفي جواب أبي عبد الله، رحمه الله، إلينا، في وال قبض الفريضة، ثم باعها على الذي أخذها منه أو على غيره، فلما اقتضى منه الثمن قال له المشتري، أما الثلث فقد فرقته على الفقراء، قال، وأما غير من أعطى الفريضة فلا يقبل منه ويؤخذ الثلث منه إلا أن يكون الوالي أمره أن يفرقه، وأما الذي أعطى الفريضة ثم اشتراها، فإذا قال إنه أعطى ما عليه من ثلث فريضة الفقراء جاز قوله، فإن كان ثقة فلا يفتي إلا بخير، وإن كان غير ثقة واتهمه الوالي فله أن يحلف، فإن لم يحلف لم يأثم.
قال: و إن أحال المصدق الفقراء بالثلث على صاحب الماشية ورضوا بذلك،
/154/