الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٥٥

فأرجو بذلك أن يكون سالما إلا أن يرجوا عليه، فيقولوا إنه لم يعطهم فيرجع يأخذه.

وقال: في رجل له أربعون شاة، والآخر عنده عشرون شاة، وحال الحول عليها، أن الصدقة على صاحب الأربعين. لأنها بلغت عليه في غنمه، حتى يتم لكل واحد منها أربعون، ثم يكون على كل واحد شاة.

وفي جواب أبي علي رحمه الله، في رجل له عشرون ومائة شاة، ونتجت له سخلة ليلة أدى المصدق فما تقول أن تتم بتلك الصدقة، وأما من كان يقول، إنما صدقته بالسخال فقيل: إذا قطعت الوادي راعية دخلت في العدد، وتمت بها الصدقة.

وقال في رجل له أربع بقرات، فأقنى واحدة لرجل له أربع بقرات فكانت الخامسة بينهما، فيقول: إن على كل واحد منهما شاة، ويسقط عن كل واحد بقدر نصف بقرة.

وعلى هذا يجري ما يكون من هذا الباب.

فأما إن باع الذي له خمس بقرات أو خمس من الإبل جزءا منها، ولو أقل الأجزاء مثل وقت صدقته، فلا صدقة عليه، إلا أن يكون الأصل له، وذلك

/155/

١٬٠٥٢ / ٢٬٦٧٧