الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٥٦الذي زال إنما زال لرجل بسبب فتنة أو يكون المشتري بعد أن اشترى ذلك جمع ذلك في ماشيته هذه، فتكون الصدقة من قبل الجمع، وعلى صاحب الجزء من الصدقة بقدر حصته.
ومن غير الكتاب والزيادة:
جواب الإمام المهنا بن جيفر وسألت عن رجل له أربع بقرات وله ابنة أخ له يتيمة ولها بقرة وهما متفاوضان، فإن التفاوض في الماشية لا يكون في اجتماع العيش ولكن إن كانت بقرة الرجل وبقرة ابنة أخيه مجتمعة، مأواها ومسرحها واحد، فالصدقة واحدة فيها على كل واحد بقدر حصته.
قال غيره: وقد قيل لا شيء فيها، لأن الاجتماع بالشركة ضرورة لا باختيار وكذلك الأم وأولادها اليتامى من الذين لهم أربع بقرات، ولها هي بقرة إن كانت بقرهم مجتمعة. أخذت منها الصدقة ولم يفرقها، وكان على كل واحد بقدر حصة البقرة، وإن كانت البقر متفرقة لم يجمعها.
وسألت عن إخوة في منزل، لكل واحد غنم معروفة، لما وصل إليهم المصدق قالوا، إن كل واحد يعرف ما كان له، وعمله يميزه، ويأكلون فيها، ودوابهم تأوي وتسرح إلى منزل واحد، فإذا كانت البقر والغنم مجتمعة تأوي إلى منزل واحد، وتسرح من موضع واحد أخذ المصدق منها جميعا، ولم يفرقها بعد اجتماعها ويتخاصمون فيما بينهم، ويلزم كل إنسان من الصدقة بقدر كثرة بقره وغنمه وقلتها.
/156/