الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧وسألت عن رجل لم يكن يؤدي الصدقة إلى أن وصل الساعي وعنده ست بقرات، فقال: إنما صرن معه في شهر رمضان، وذلك أن ثلاثا من بقره نتجن، ففي ذلك قولان.
قال من قال، ليس فيها شيء حتى تحول، وقال آخرون: إذا مضى الساعي فوجد شيئا من الماشية مجتمعا مما تجب فيه الصدقة أخذ منها الصدقة، ولم ينظر فيها حالت أو لم تحل، وبهذا القول الآخر نأخذ.
مسألة:
وسألت عن راع يدفع إليه أقوام إبلا لهم، منهم من له خمسة، والباقون أقل من ذلك، فاجتمعت الإبل إبلا كثيرة، والراعي يتجر، وجاء المصدق.
فإنا نقول: إن الساعي إذا مر أخذ منها الصدقة إذا وجدها مجتمعة وتحاص القوم فيما أخذ منهم الساعي على كثرة الإبل وقليلها على كل واحد على قدر إبله.
ومن غير الكتاب والزيادة:
وقيل: فيمن كان عليه زكاة شاة مما يلزمه من الزكاة، أنه ليس له أن يذبحها ويفرقها على الفقراء، ولكن يسلمها إلى الفقراء، ثم إن شاءوا ذبحها لهم، فإن سلمها إليهم لحما، ولم تنقص قيمتها لحما عن قيمتها قائمة جاز ذلك في بعض القول، إذا سلمها إلى الفقراء.
/157/