الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

مسألة:

التخة الحمير والكسعة العوامل من الخيل والإبل والحمير والبقر، والجهة الخيل.

وعن النبي (ص)، أنه قال قد غفرت لكم عن زكاة الخيل، وقيل: إنه سئل عن زكاة الحمير فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه ﴿فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.

فصل

ابن مخاض لسنة، وابن لبون لسنتين، وحق لثلاث سنين، وجذع لأربع سنين، والثني لخمس، والرباع لست، والسدس لسبع، والبازل لثمان، والمخلف لتسع، وليس بعد الأخلاف سن، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين، و السيعة أربعون من الغنم، و التيمة يقال: إنها الزائدة على الأربعين، حتى تبلغ الفريضة الأخرى، ويقال: إنها الشاة التي تكون للرجل في منزله، يحلبها، بسائمة.

الشنق قيل فيما بين الفريضتين في الإبل من خمس إلى عشر، ووجدت أنا أنه الغنم التي تعطى عن الإبل والبقر حتى تبلغ الفريضة، و الله أعلم.

رجع إلى كتاب أبي جابر.

/158/

١٬٠٥٥ / ٢٬٦٧٧