الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٦٤صيامه، فإن صح الخبر في ذلك اليوم على أنه من شهر رمضان ولو بشاهد عدل فقد تم له صومه ولم يكن عليه بدل، وإن صح في الشهر بعد انقضاء ذلك اليوم الذي كان صامه على الشك، وإن صح الخبر بعد انقضاء ذلك الشهر لم يكن أيضا عليه بدل، وقال ببدله على كل حال لأنه صامه على الشك، والرأي الأول أكثر عندي، وبالأول نأخذ.
ومن صام يوم الشك على أنه كان من شهر رمضان فهو صيامه، وإن كان من شعبان فإنه تطوع، فإن جاء الخبر في ذلك فقد جاز عنه، وتم له صومه، وقال من قال عليه البدل، كان من شهر رمضان أو من غيره، وإن صح الخبر بعد انقضاء ذلك اليوم أنه من رمضان، وقد صامه على الشك أبدل ذلك اليوم الذي صامه على الشك من شعبان، وإن كان قد صامه على أنه إن كان من رمضان فقد صامه، وإلا كان تطوعا فلا بدل عليه وإن صح الخبر بعد انقضاء رمضان ولم يكن صام ذلك اليوم، يوم الشك، فلا بدل عليه أيضا، إذا صح مع أهل بلده بعد انقضاء رمضان، أنه سبق بيوم، وإن أهل قرية فلانة، وهي قرية أخرى، أهلوه وصاموه قبل هؤلاء بيوم فإنه لا بدل عليهم إذا صح معهم بعد انقضاء رمضان، وإن صح معهم أنه سبقهم يوم من شهر رمضان في شهر رمضان قبل انقضائه فعليهم بدل ذلك اليوم، وقوم أهلوا رمضان وصاموا، فلما كان ليلة تسعة وعشرين رأوا هلال شوال، وكان صيامهم ثمانية وعشرين يوما فصيامهم تام، ولكل قوم هلالهم.
وقال من قال غير هذا، والمأمور به الناس في يوم الشك أن يمسكوا عن
/164/