الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٦٨وفي نسخة أخرى، ويطعموا عنه إن أوصى بذلك في ماله، وقال من قال من الفقهاء، إنه يستأجر من يصوم عنه من ماله، وليس في هذا طعام.
رجع، وقال من قال، إن لم يتفقوا على الصيام أطعموا من مال الميت، يطعمون منه، إن أوصى بذلك من ماله.
وقال أبو المؤثر: حدثنا محمد بن محبوب رحمه الله، ويرفع هذا الحديث، أن جدة أبيه، وهي أم الرحيل قد كبرت حتى لا تطيق الصوم، فسألوا جابر بن زيد فأمرهم أن يصوموا عنها إذا أفطروا من شهر رمضان، ففعلوا ذلك.
قال أبو عبد الله رحمه الله: وكان لها ابنان، فتنافسا، أيهما يصوم عنها، فرغب كل واحد منهما أن يكون هو الصائم، فلما حال الحول وحضر شهر رمضان سألوا جابر بن زيد عنها، فقال لهم: أو حية هي؟ فقالوا: نعم، فقال لهم: اطعموا عنها كل يوم مسكينا.
رجع إلى كتاب أبي جابر:
وللصائم أن يأكل ويشرب حتى لا يشك أنه الصبح، ثم يمسك، وأما من لا يعرف الصبح فنحب له ألا يعتمد على الأكل والشرب إذا توهم دخول النهار وطلوع الصبح حتى يستبين، وفي نسخة، حتى يستبين على ذلك، فمن أكل وهو يرى أنه في الليل وإذا هو في النهار فعليه بدل ذلك اليوم، وكذلك، من نسي حتى أكل أو شرب أو جامع فعليه بدل ذلك اليوم.
ومن غير، و قال من قال، لا شيء عليه في النسيان، وهو قول جابر رحمه الله والبدل أحب إلي.
/168/