الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣رجل وطئ امرأته في شهر رمضان في آخر الليل، فأدركه الصبح قبل أن يغتسل، قال: إن كان وطئها وهو يرجوا أن يغتسل قبل طلوع الفجر فلم يتوان في الغسل، وطلع عليه الفجر، فلا بأس عليه ولا يلزمه شيء، وإن كان أخر، وهو عالم بما يلزمه من تأخيره للغسل فعليه بدل ما مضى، والكفارة عليه أيضا.
وعن رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان في أول الليل، فنام ونوى أن يقوم في آخر الليل فيغتسل، فنام آخر الليل ونسي الجنابة ولم يغتسل حتى ذكر في النهار، قال: عليه بدل ذلك اليوم.
وقال في امرأة وطئها زوجها في شهر رمضان، ولم تعلم، يلزمها الغسل أم لا فلم تغتسل، قال: إن كانت لم تعلم أن زوجها وطئها فعليها بدل يومها، وإن كانت علمت بوطئه ولم تعلم أن عليها الغسل فإن هذا لا يسع جهله، وعليه بدل ما مضى من الشهر، وعليها الكفارة، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا.
وعن رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان ولم يجد ماء فتيمم للصلاة، وعمى أن يتيمم للصوم، قال: صيامه تام إن شاء الله، ويجتزي إذا تيمم في الليل، وإن كان في النهار يتيمم حين علم بما أصابه من الجنابة ولم يتوان فصيامه تام، إن شاء الله.
قال أبو عبد الله ـــ رحمه الله ـــ في رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان، فظن أن له أن يأكل، كما أن للمرأة في الحيض، فشرب، قال: عليه بدل صومه.
/173/