الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٧٨قال: أقول: إنه بدل يوم، والله أعلم. ولعل، لم يعلما بالصبح.
ولعل يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله، غير هذا.
والذي يجنب في شهر رمضان نهارا، لا يبيع ولا يشتري، ويجوز له أن يسأل عن الماء ويرد السلام على من يسلم عليه، ولا يبتدئ أحدا بالسلام، ولا يخرج ولا يشتغل لغير أمر غسله، وإن توانى أو تشاغل بشيء من أمر دنياه فسد صومه، وإن لم يفعل ذلك ولا شيئا منه فلا بأس.
فمن أفطر بطعام حرام، قال: لا أعلم أن صومه يفسد، ولكن لا ثواب له.
مسألة:
رجل أفطر شهر رمضان سنين، لا يدري عددها، كيف تكون كفارتها؟
قال، يحتاط على نفسه حتى يعلم أنه لم يبق عليه شيء من البدل. والناس في الكفارات في مثل هذا مختلفون اختلافا كبيرا، وإذا صام لكل شهر كفارة شهرين أجزأه.
رجل أصبح جنبا وهو صائم كفارة، فتوانى عن الغسل، أيتم صوم كفارته؟ قال: تنتقض كفارته، وقد فسد عليه ما مضى منها، ويبتدئ الصوم للكفارة.
رجل جاء إلى رجل في شهر رمضان نهارا فوطئه، ثم إن الأسفل عبث بذكر نفسه إلى أن كاد أن ينزل ولم ينزل وغسل ما يلزمه في تركه الرجل وفي فعله بيده بذكره، قال: الله أعلم، إذا كان من وطئ في دبره لزمه الحد كالزاني، ولزمته حرمة كحرمه الزاني، وكان الزاني ينتقض صومه بلا كفارة وإن لم (يمن ينظر فيه)، فلا نقض عليه وهو آثم.
/178/