الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٧٩

رجل صائم وطئ صبيا في شهر رمضان نهارا ولم ينزل، وكلم الناس ما يلزمه؟ قال: لا خير فيه ولا نفع له في صيامه، وعليه إذا لم يغتسل البدل.

رجل زنا في شهر رمضان نهارا في النصف من شهر رمضان، ينتقض عليه الشهر كله أم النصف؟ قال: ينتقض الكل وتلزمه الكفارة أن يأتيها.

قلت، رجل أصبح صائما، فريضة أو كفارة أو تطوعا فرأى البيت قد أظلم فظن أنه سواد الليل، فأفطر، فانقشع السحاب بعد ذلك، وظهرت الشمس، ما يلزمه؟ قال يبدل يوما مكانه.

مسألة:

وعن قوم معتقلين في شهر رمضان، وقيل لهم، إن الهلال قد أهل البارحة، وأن الناس قد صلوا العيد، وأفطروا، وسمعوهم ضرب الطبول، يجوز لهم أن يفطروا؟ قال، حتى يشهد معهم شاهدا عدل، أو يصح ذلك لهم بشهر الهلال من المخبرين لهم مع ارتفاع الريب بصحة ذلك وشهرته، فمن صدق المخبرين الذين لا يعرفون عدالتهم وأفطروا، ما يلزمهم؟ قال، من صدق من لا يكون خبره تقوم به الحجة من طريق البينة والشهرة فعليه بدل الشهر والكفارة، لأنه أفطر على غير علم، فإن كان متأولا فظن أن ذلك جائز فبعض أسقط عنه الكفارة وألزمه بدل الشهر.

ويوجد عن أبي علي، رحمه الله، في قوم رأوا الهلال بالنهار يوم الثلاثين من الشهر لم نر عليهم بدلا إلا يومهم.

/179/

١٬٠٧٦ / ٢٬٦٧٧