الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٨٠

قال غيره، وبدل شهرهم وعلى قول أبي على، إن كان متأولا بدل يوم، وقد مضى ما وصفت لك.

رجع إلى كتاب أبي جابر في الحيض وغيره.

وامرأة حاضت في شهر رمضان فأفطرت أياما، ثم طهرت، فصامت أياما، ثم حاضت أياما، فأفطرت أياما، أو حاضت مرة واحدة، فلما انقضى شهر رمضان أخذت تبدل ما أفطرت في شهر رمضان، فصامت أياما، ثم حاضت، هل يتم لها ما صامت، أو يكون الصوم متتابعا؟ فإنه تام لها إذا قطع عليها الحيض، وتبني على صومها من حين تطهر.

وكذلك المريض يفطر في شهر رمضان، فلما انقضى رمضان أخذ يبدل ما أفطر في شهر رمضان، فلما صام أياما عناه سفر أو مرض، فصومه تام، ويبني على صومه من حين ما يصح أو يقدم من سفره، وكذلك في المسافر والحائض إذا أخذ هؤلاء في البدل من إفطار أفطروه في السفر أو المرض أو الحيض، ويعنيه مرض أو سفر فيفطر، فإذا بنى على صومه من حين يقدم من سفره، أو يصح من مرضه، أو تطهر المرأة من حيضها بقوا على صيامهم، فإنه تام لهم.

قال: المريض الذي يجوز له الإفطار ما حده؟ فإن حده إذا لم يشق المريض الطعام، أو قال، هو الخبز والتمر، جاز له أن يفطر بأكل ويشرب، وقال من قال، حتى لا يقدر أن يصوم.

وامرأة ولدت، وقد خلا من شهر رمضان عشرة أيام، فمضى أربعون يوما،

/180/

١٬٠٧٧ / ٢٬٦٧٧