الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢وفي الأثر: أن المرضع التي أفطرت إذا صامت الشهر الثاني أطعمت عن كل يوم مسكينا عن الأول، ثم تقضيه بالصيام، وكذلك الحامل.
وقيل أيضا: إنه إذا بقي المريض على مرضه حتى يدخل شهر رمضان الثاني فليس عليه الإطعام لأنه لم يفرط.
ومن غير الكتاب والزيادة:
وجدت فيمن أفطر شهر رمضان عامدا، قال بعض، مخير في الكفارة في الصيام والعتق والإطعام، وقال بعض، يبدأ بالعتق ثم الصيام، ثم الإطعام، وليس بمخير.
رجع إلى كتاب أبي جابر:
ولا بأس أن يفطر الصائم في (أذيته ينظر فيه) الماء والدواء إذا احتاج إلى ذلك من علة، وقد كره ذلك من كرهه، وكذلك السعوط، وأكثر القول، أنه لا يسقط الصائم، وقد قال من قال غير هذا.
ومن غيره: وقد اختلفوا في السعوط للصائم، قال من قال: يسقط ولا شيء عليه وقال من قال: لا يسقط كراهية منه لذلك، وقال من قال: إن استعط كان عليه بدل يومه.
رجع، ولا بأس أن يطعم الصائم الشيء ليعرف حلوه من مالحه، ويجوز ذلك بلا أن يسيغه، ويكيل الحب والدقيق ويسقي الشراب، ولا ينتقض صومه،
/182/