الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٨٣ولو تنخع فخرج التراب من حلقه، فإن أمكنه أن يلوي ثوبا على فيه ومنخريه إذا أراد مثل هذا فهو أحب إلي، ويكره أن يستنقع الصائم بلا أن ينقض ذلك صومه، ولا بأس أن يكتحل الصائم بالكحل فيه عرف طيب، ولا بأس أن يكتحل الصائم بالحضض والصبر، وإن وجد طعمه في حلقه بزقه، وإن وقع فيه شيء غير الطعام مثل الفضة والذهب أو الحجارة أو الدواب مثل الذباب، وفي نسخة، وما كان مثله فحاز في حلقه على حد الغلبة منه فلا نقض عليه في ذلك ولا بدل.
وكذلك من أكره حتى أدخل في حلقه شيء من ماء أو طعام، وفي نسخة، أو نحو هذا، ويجوز إلى جوفه فلا نقض عليه، وقال من قال غير هذا، وعلى من أكرهه على ذلك مثل ما على من أفطر في شهر رمضان من الوزر، وأما الكفارة فلا، وقال من قال: عليه الكفارة، ولا بأس إن قلع الصائم ضرسه، أو تعرض لخروج دم من فيه حتى أخرجه، لعله عرضت له أو غير ذلك، ويجب أن يبزق الدم كله.
ومن غرق ريقه أو ما ينحدر من رأسه فلا بأس، وأما إن كان من صدره فما لم يصر على لسانه ويقدر على لفظه (فلا ينظر فيه) بأس أيضا بإجازته. وأما إذا كان على مقدرة من لفظه، ثم تعمد إجازته فعليه بدل يومه وتنتقض صلاته إذا كان في صلاة، وإن (أترعه ينظر فيه) القيء فطرحه، فلا بأس عليه، وأما إن تقايا متعمدا فعليه بدل يومه.
/183/