الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٨٨

إذا مس غير امرأته ولم يرد إنزال الماء، وهي النطفة بعينها، فأنزل فلا بدل عليه فأما إن تعمد لذلك فهو كمن جامع.

ومن غيره:

قال أبو المؤثر: الذي سمعنا فيمن نظر إلى زوجته وتوسمها حتى أنزل الماء وهو صائم شهر رمضان، فإن كان أراد بنظره ذلك قضاء شهوة فأنزل فعليه ما على المجامع، وكذلك إن مسها ولم يرد قضاء شهوة، فسبقه الماء فأنزل النطفة، فعليه ما مضى من صومه يبدل من أول الشهر إلى ذلك اليوم، وإذا كان نظر إليها وتوسمها وهو لا يريد قضاء شهوة فسبقته النطفة فعليه بدل يوم مكان يومه.

رجع:

ومن أصابته الجنابة ليلا في شهر رمضان فلم يغسل حتى أصبح فعليه بدل ما مضى من صومه، إلا أن يكون نام على أن يقوم في الليل فيغتسل فذهب به النوم، فإذا كان أراد ذلك فلم ينتبه حتى أصبح فغسل من حينه فعليه بدل يومه.

وقال موس بن محمد بن عمر بن محمد، عليه بدل ما مضى.

وكذلك إن جامع ونام على أنه يقوم في الليل فلم ينتبه حتى أصبح فإن عليه بدل يومه إذا غسل لما انتبه، وذهب من حينه إلى الماء، وهذه مثل الأولى.

ومن أصابته الجنابة ليلا ولم يكن معه ماء فتيمم قبل الصبح لصومه، فإن جهل ذلك وأصبح ولم يتيمم فعن أبي علي رحمه الله، لا يرى عليه إلا بدل يومه لحال جهالته، وهذه مثل الأولى.

/188/

١٬٠٨٥ / ٢٬٦٧٧