الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩ومن غيره:
وعن الرجل يصيب من أهله، أو تصيبه جنابة في رمضان فنام حتى يدركه الصبح ولم يغسل، قال: إن كان أصابه ذلك وعليه من الليل كثير، فقال: أنام حتى يدنو السحور، ثم اغتسل، ثم أدركه الصبح فلا بدل عليه، وإن كان فعل ذلك قريبا من الصبح فنام، أو توانى حتى أصبح فقد فسد عليه ما مضى من صومه.
وعن رجل يدنو من أهله أو غير أهله في شهر رمضان فينزل، قال: يفسد عليه ما مضى من صومه.
وقال غيره: عليه بدل يومه، وقد قال: من دنا من غير أهله أو نظر بشهوة فأنزل فعليه صوم ما مضى، وأما أهله فعليه بدل يومه.
وقال أبو سعيد رحمه الله: وقيل، إذا دنا من أهله أو مسها محبة منه لذلك أو شهوة فلم يزل على ذلك حتى أنزل إلا أنه لا يريد إنزال النطفة فعليه بدل ما مضى من صومه، وإن أراد إنزال النطفة وقضاء الشهوة فهو بمنزلة المجامع فيما قيل. وإن نظر أو مس ثم رجع عن ذلك وعف عن محبة الشهوة لذلك، فغلبته الشهوة فازدادت عليه حتى أنزل، وهو عاف عن ذلك، فقد قيل، إنما عليه بدل يومه، ومعي أن أهله وغيرهم في الصوم سواء، وغير أهله أشد في الإثم.
ومن غيره:
وأحسب أنه عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه الله، وسألته عن
/189/