الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠امرأة صامت بدل شهر رمضان، فصامت بعض صومها، ثم أفطرت، وقد بقي عليها منه شيء، غلطا منها، هل ينتقض عليها ما صامت؟ قال: لا. قال: أليس قد فرقت صومها؟ قال: والتي قد أفطرت شهر رمضان غلطا فقد فرقت.
ومن غيره:
من كان عليه قضاء شهر رمضان فأخذ في الصيام، فصام تسعة وعشرون يوما وظن أنه قد أتم الصوم فأصبح مفطرا، ثم ذكر، فعليه بدل يوم مكان ذلك اليوم.
وسألته عن من كان عليه بدل من شهر رمضان وبدل من كفارة، بأيهما يبدأ؟ قال: يبدأ ببدل الكفارة، قلت: فإن بدأ ببدل شهر رمضان؟ قال: ينتقض عليه جميع ما صام من الكفارة.
وعن رجل لزمه بدل من شهر رمضان جهلا منه ولم يعلم به حتى مرت عليه سنون، هل يلزمه طعام عما مضى الصيام؟
قال عليه البدل والطعام مرة واحدة صحيح، وأما أكثر القول فالله أعلم.
وقيل: لكل حول حال عليه لزمه بعدد تلك الأيام، لكل يوم مسكين.
رجل حضره الموت في شهر رمضان فلم يوص ببقية الصوم، أيكون آثما أو معذورا؟ قال: معذور ولا شيء عليه، لأن العبادة لا تلزم الأموات.
/190/