الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٩٩ومن غيره:
وسألت أبا الحسن، رحمه الله، وعن رجل أصبح صائما في شهر رمضان فلما أن كان بعد الصبح في النهار حول نيته إلى الإفطار، ولم يأكل ذلك اليوم، ولم يشرب، ولم يجامع، غير أنه كان على هذه النية إلى الليل، ما يلزمه في ذلك؟
قال: إذا أصبح صائما ثم لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يكن منه ما يفطر الصائم فصيامه تام ولا بدل عليه.
قلت له: فإن أصبح في شهر رمضان على نية الإفطار فلم يأكل ولم يشرب ولم يجامع إلى الليل ما يلزمه؟
قال: إذا لم يكن منه مما يفطر للصائم فهو صائم، لأن عليه الصيام، ولا يحل له هاهنا الإفطار، والإفطار هامنا لا يجوز، وهو صائم حتى يأكل ويشرب أو يجامع أو يكون منه ما يفطر الصائم.
من الأثر:
وسألته عن رجل نوى أن يصبح مفطرا في شهر رمضان، قال: إن انفجر عمود الصبح ونيته الإفطار فعليه الكفارة، وإن لم يأكل، وإن نوى الإفطار بعد الصبح ولم يأكل فلا شيء عليه.
ومن غيره:
وسأل عن من رأى الجماع ورأى الإنزال ولم يلمس، قال: يعجبني
/199/