الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

الاحتياط للغسل، وإن رأى الإنزال والجماع ولمس فلم يجد شيئا فلا غسل عليه، وإن وجد البلل ولم ير الجماع والإنزال فقد قيل، إنه لا غسل عليه، حتى يعلم أنها جنابة، وقيل عليه الغسل، إن وجد عرف جنابة فعليه الغسل، وإن لم يجد عرف جنابة فلا غسل عليه، وهذا كله على الاحتياط، وأما الحكم فحتى يعلم أنها جنابة.

ومن غيره:

رجل رأى هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان، أو تسعة وعشرين، فأكل في ذلك اليوم، وظن أن ذلك واسع له، قلت: ما يلزمه في ذلك؟

ـــ فقد قيل ببدل يومه، وقيل ببدل ما مضى من صومه، وقيل البدل والكفارة وأحب بدل ما مضى.

رجع:

وسألت أبا الحسن رحمه الله، وعن امرأة قال لها زوجها ثقة أو غير ثقة، إنه رأى هلال شوال ليلة ثلاثين، فصدقته على ذلك، ووطئها في يوم ثلاثين على تصديقه، وأمكنته من نفسها، ما يلزمها في ذلك؟

قال: أرى عليها بدل ما مضى من صومها، لأنها إنما فعلت ذلك على وجه التصديق له، ولم نر عليها كفارة.

قلت: ما يلزمه هو؟ قال: يلزمه الاستغفار، ولم يكن له أن يحملها على هذا بقوله وحده، ولم نر عليه أكثر من ذلك إذا كان صادقا.

تم الباب من كتاب أبي جابر، ومن غيره:

/200/

١٬٠٩٧ / ٢٬٦٧٧