الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٠١وسألت أبا محمد بن المسبح عن الذي أتى فاحشة في شهر رمضان نهارا، ثم رجع ثانية وثالثة ورابعة أو أكثر، هل له كفارة.
ـــ قالوا: لو صام الدهر كله ما أدرك فضل رمضان، وجاء عن المسلمين، فعليه في كل يوم أتى فيه فاحشة شهر يصومه، قال: أخبرني بذلك الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن معولي عن شبيب، بمثل ذلك.
وعليه فيما أخبرني الوضاح عن معولي، وهذا رأي محبوب، كفارة، عتق رقبة أو بإطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، ويستغفر ربه ويتوب إليه، إن الله غفور رحيم.
قلت: فإن رجع إلى فاحشة في شهر رمضان سنة أخرى، أو سنين، مرة بعد مرة، سنة بعد سنة، لعله أراد، قال: فعليه لكل شهر كفارة على ما ذكرناه.
وفي رجل مس امرأته أو عالجها حتى أمذى، قال: يعيد يومه ذلك.
وقال أبو عبد الله: ليس عليه إعادة، فإن خرج المني أعاد ما مضى من شهره، ويكون صومه إلى اليوم الذي يلزمه يوم فطره. قال: هذا رأي بعض الناس، وقال: أحب الرأي إلى أن يعتق (نسمة ينظر فيه) ويصوم شهرا مكان شهره، وبهذا القول يأخذ أبو جابر محمد بن موسى بن علي رحمه الله.
ومن غيره:
قال: إذا جاء المرأة الحيض، وهي تقضي أياما من شهر رمضان، فإذا طهرت فلتتم الصوم، وتبني على ما كان من قبل الحيض، ولا بأس.
/201/