الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤وعن الناس إذا صاموا شهر رمضان بيوم معروف، وكان ذلك عن رؤية الهلال، ثم صح أنهم سبقوه، لعله، أراد الهلال، وكان الصحة في شهر رمضان، أو بعد شهر رمضان بقليل أو بكثير، هل يلزم بدل ذلك اليوم؟
ـــ فمن كان مفطرا فيه فلابد له من صيامه متى ما صح، وإنما الاختلاف فيمن صامه على الشك، فقال من قال، إذا جاء الخبر في ذلك اليوم، أو من بعد شهر رمضان بما كان تم له من صيامه، وإن جاء الخبر في شهر رمضان بعد ذلك اليوم فيبدله، وقال من قال، يبدله على كل حال، وقال آخرون، قد صامه وليس عليه بدل.
قال غيره:
وقال من قال، إن جاء الخبر وقد مضى أكثر (يومه ينظر فيه) فعليه البدل، وإن جاء قبل ذلك فلا بدل عليه.
وسألته:
عن امرأة أكلت في أول النهار في شهر رمضان متعمدة لغير عذر، ثم حاضت في آخر النهار.
قال عليها القضاء و الكفارة.
قال أبو معاوية عن أبي عبد الله، رحمهما الله، في رجل يصبح مفطرا في آخر يوم من شهر رمضان، ثم جاء الخبر، أن ذلك اليوم من شهر شوال.
قال، فقال أبو عبد الله رحمه الله، قد قالوا، إن عليه الكفارة، وقال من قال، لا كفارة عليه.
/204/