الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

ومن رعف أنفه نهارا فلا بأس عليه، وإن وجد في حلقه طعم شيء لفظه.

وسألته عن الصائم إذا شك في فمه، فغسله، فدخل الماء في حلقه بغير تعمد هل يتم صيامه؟ قال: فإذا كان فمه نجسا فعليه غسل النجاسة ولم يتعمد فدخل في حلقه الماء فليس عليه، وأما إن كان ليس بنجس فقد قيل، عليه البدل.

قلت له: فإنه توضأ لفريضة قبل حلون وقتها، أو في وقتها، أو لنافلة، فمضمض فاه ثلاثا أو أكثر فدخل الماء حلقه، هل يتم صومه؟

قال: فإذا كان لفريضة في وقتها فمضمض فاه ثلاثا أو أقل، فدخل الماء في حلقه على هذا فلا بدل عليه، وقد قيل، عليه البدل، ونحب الأول، وإن كان أكثر من ثلاث وهو عالم بذلك فقد قيل عليه البدل إذا كان زاد عن الثلاث، وإن كان لفريضة قبل وقتها فقد قيل عليه البدل على حال. وقيل، هو مثله في وقتها.

وأما النافلة فقد قيل عليه البدل إلا أن يكون ناسيا لصومه في هذا كله، فقد قيل، إن كان ناسيا لصومه فلا بدل عليه، وقيل، عليه البدل في مواضع ما قلت لك، أن فيه البدل.

وعن الصائم إذا أصبح في فيه شيء من الطعام عالق بين أضراسه، هل يلزمه معالجته وإخراجه إن قدر على ذلك؟

قال، معي، أنه إذا كان آمنا من ذلك أن يخرج، لعله، أراد، لا يخرج منه شيء، فلا يبين لي أن يلزمه معالجة، وإن كان خائفا منه وعالجه وأخرجه فذلك عندي حسن.

/205/

١٬١٠٢ / ٢٬٦٧٧