الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠فاها حتى تذهب الذات ويبقى زوكه في لحم فمها وضروسها، أنه لا بأس عليها في شرط ريقها بعد الغسل للفم، لأنه قال، يخرج عنده أنه لا ينحل من ذلك شيء إذا غسل الفم، وإنما هو بمنزلة الزوك.
أخبرنا هاشم عن رباض بن نجدة عن أبي عبيدة الصغير، قال: قلت للصائم أن يمضمض فاه، ثم يقذف الماء من فيه، ويسيغ ما يبقى قبل أن يبزق؟ قال: لا بأس.
ومن غيره:
قال، يستحب أن يبزق إن ذكر ذلك قبل أن يسيغ الماء، مراده الريق، والله أعلم.
ومن غيره:
قال بشير لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا في الذي يفعل شيئا من الفرض أن يقدم نيته لذلك.
وسألته: عن الصبي إذا كان مراهقا غير بالغ، فصام من رمضان أياما، بشهوة منه، ثم ضعف، فأفطر، هل عليه، أو على أحد من أوليائه، من والديه، أو غيرهما، أن (يطعموا ينظر فيه) عنه بقية رمضان عن كل يوم مسكينا؟
قال: معي أنه قد قيل ذلك، وقيل، ليس عليهم ذلك، وإن أطاق فليصم، وإن لم يطق فلا شيء عليه من طعام ولا صيام.
قلت: فإن قدر على الصوم فلم يصم، هل يلزمه؟ قال: لا يلزمه عندي إلا تقصير والديه، إذا لم يأمراه بذلك.
/210/