الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢١٢

وعن رجل وطئ امرأته وهي صائمة كفارة لازمة، جبرها على ذلك.

قال: عندي أنه محجور عليه وطئها، لإدخال ذلك عليها في الصوم، فإذا وطئها على الجبر كان فيه اختلاف.

قال من قال: عليها بدل يومها، وقال من قال: لا بدل عليها.

قيل له: وكذلك رمضان مثله؟ قال: عندي أنها مثل الأولى.

قلت له: فما يجب على الزوج إذا كان صومها لازما؟ قال: عندي، أنه يخرج على قول من يقول، لا شيء عليها، لا يلزمها إلا التوبة والاستغفار.

وعلى قول من يلزمها، فمعي أنه قد قيل: يتعلقه الضمان فيما يتعلق عليها، وأفسد عليها صومها.

قيل له: فما يتعلق عليه هو من الضمان؟

قال: يعجبني أن يكون عليها بدل يومها، وأما هو فلا يعجبني أن يلزمه شيء، ولعله يشبه عندي أن يلحقه إطعام مسكين، وتصوم هي بدل يومها.

ومن غيره ـــ وأما التي وقع عليها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان، وغلبها على ذلك، فقد قيل: على المرأة بدل ذلك اليوم، وعلى الزوج ما يلزمها من الكفارة، وتلزمه هو الكفارة إن كان صائما، وإن طاوعته المرأة فعلى كل واحد منهما الكفارة.

وسئل عن الصائم إذا لمس زوجته فأمذى، قال: عندي أنه إذا قصد باللمس الشهوة فأمذى فعليه بدل يومه، وقيل لا شيء عليه.

/212/

١٬١٠٩ / ٢٬٦٧٧