الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

عورات المرأة عليه على التعمد لشهوة فعليه بدل (يومه، ينظر فيه) وعلى التعمد لغير شهوة ما دون الفرج، ففيه اختلاف من العورات عليه، وأما الفرج فعليه البدل، ولا يبين لي اختلاف في ذلك فيما نعمل به على مذاهب أصحابنا.

وقلت: ولو مس جميع بدنها غير الفرج، وهي على ما وصفت لي، هل يتم صومه؟

ـــ فإذا مس منها محرما عليه على شهوة فعليه البدل، وعلى التعمد ففيه اختلاف، وأحب أن يبدل في اللمس.

وسألت عن الذي يكون عليه البدل من شهر رمضان، ثم لم يبدل حتى تمضى عليه سنون كثيرة، ثم يحتاط لنفسه.

قلت: أعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا في الذي حالت عليه الأحوال، لكل يوم مسكين، وقيل: إنما عليه ذلك في حول واحد، وعليه البدل، وذلك عندي، إذا كان يقدر على الإطعام، فإذا لم يقدر على الإطعام، فقيل: ليس عليه شيء حتى يقدر، وقيل: يصوم عن كل مسكين يوما.

وقلت: إن صام يوم الشك ما يلزمه في ذلك؟

ـــ فإذا فعل ذلك احتياطا فلا يلزمه شيء، وإن فعل ذلك مخالفا للأثر لم أحب له ذلك.

وقلت: لو أن شاهدين شهدا أنهما رأيا الهلال فأفطر الناس بشهادتهما،

/215/

١٬١١٢ / ٢٬٦٧٧