الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤يخرج معنى القول الأول، وينظر في هذا، ولا يؤخذ إلا ما وافق الحق والصواب، إن شاء الله.
ومن غيره:
عن علي البيساني، قلت، هل يجوز للصائم أن يستاك نهارا؟ قال، جائز بالعيدان اليابسة في أول النهار، ويكره ذلك في آخر النهار.
من غير الكتاب والزيادة:
من مصحف بن ثيران، وسئل عن السواك قال، كان أصحابنا يقولون، إن السواك للصائم أول النهار، وربما رأيت الربيع، رحمه الله، يسوك عند الأولى وهو صائم، قال، وكان يكره عند الفطور حتى يفطر، ويستحب أن يشرب على الرائحة التي تكون في الفم، ولا بأس به في أول النهار.
وكان بعض الفقهاء يكرهه في آخر النهار.
وعن الوضاح عن بشير أنه قال، لا يدخل الصائم إصبعه في فيه بمضمضة بعد العصر.
وعن رجل دخل في حلقه دخان النار حتى وجد طعم الدخان في حلقه وهو صائم شهر رمضان، ينتقض صومه أم لا؟
قال، لا ينتقض صومه، ولا شيء عليه في ذلك، إن شاء الله.
/224/
١٬١٢١ / ٢٬٦٧٧