الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ١١٣قال غيره: و أرجو أني عرقت أنه لا يبرأ منه حتى يستتاب في بعض قول المسلمين، و الاستابة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الله أعلم.
و ذلك عندي إذا لم يكن يخاف من المحدث و الله أعلم.
رجع- و كل من تاب من ذنب صغير أو كبير، فكلما تاب قبلت توبته.
قال غيره: وجدت عن محمد بن محبوب رحمه الله: أنه قال: يستدام حتى ينظر ما يكون منه في ذلك و الله أعلم.
رجع- و الذي عندنا في الذي يختلف عليه الرأي فيما يختلف الناس فيه، و هو يلتمس الصواب من القولين، فيقول:
رأيي في ذلك رأي المسلمين، فإن ذلك يقبل منه.
و قيل في رجلين يكونان في الولاية، فيقبل كل واحد منهما صاحبه، و لا يعرف الظالم منهما، فهما في الولاية جميعا حتى يعرف الظالم منهما، و قال من قال فيهما بالوقوف.
و المجنون إذا كانت له ولاية، ثم ذهب عقله فهو على ولايته، و أولاد المسلمين الصغار يترحم عليهم، و يتولون إذا ماتوا، و كذلك الأب إذا كان وحده في الولاية.
و قال أبو زياد عن أبي العباس، و لده، أنه قال: إنه قال: كتبت أنا و أبو جعفر جوابا في الصبي إذا كانت أمه في الولاية، أنه يترحم عليه، فقرأ أبو علي الكتاب و لم يغيره.