الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

الهلال وأخذ الصوم من أول الشهر صام ذلك الشهر، ولو كان تسعة وعشين يوما، ولو صام الناس ثلاثين يوما، لأنه هو الشهر، وإنما عليه شهر.

ومن غيره:

قال أبو سعيد_ رحمه الله_ معى انه قيل، إنه من لزمه بدل شهر رمضان كله، فكان تسعة وعشرين يوما، ثم بدأ بالهلال، فتم ثلاثون يوما، أن عليه أن يصوم الشهر كله، ثلاثين يوما، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وأما إن وفى شهر رمضان أو نقص شهر البدل فقد قيل في ذلك باختلاف، فقال من قال، يجزيه، وقال من قال، لا يجزيه إلا ثلاثون يوما.

رجع:

وعن من سافر في شهر رمضان، ونوى في الليل، أنه إن قدر على الصيام صام، وإلا افطر، ثم أصبح صائما على تلك النية وأتم صيامه، هل يتم له، وكذلك إن أفطر ذلك اليوم بعد أن أصبح صائما على تلك النية؟ فأرجو أن صومه تام، ما لم يعقبه بإفطار في سفره، وما أحب أن يمازج اعتقاد نيته بوهنة استثناء، غير أني أرجو أن نيته تلك تامة، إن شاء الله.

وعن رجل كان في موضع فيه السباع يخاف الناس منها، وكان في شهر رمضان فأصابته الجنابة في الليل، فخاف من السبع في الليل، فأخر الغسل حتى أصبح، ولم يحرز صومه بالتيمم في الليل وجهل ذلك، هل يجب عليه التيمم في الليل؟ /240/

١٬١٣٧ / ٢٬٦٧٧