الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥ومسافر نوى في الليل أن يصبح مفطرا، أو أصبح على ذلك حتى أظهر، ثم أمضاها صياما، ودخل بلده، فعليه بدل يومه، ولا ينتقض عليه ما صام، وقد قيل، يفسد ما صام في السفر.
ومن غيره:
وقال، المريض الذي يجوز له الإفطار ما حده؟
قال: إذا لم يشقه المريض الطعام، وقال، هو الخبز والتمر، جاز له أن يفطر، يأكل ويشرب.
وقال من قال، حتى لا يقدر أن يصوم.
وقال أبو سعيد رحمه الله، وقول ثالث، وهو، له أن يفطر إذا لم يأكل من الطعام ما يقوى على الصيام به، ولو كان يشتهيه، ولا يأكل منه ما يقوى به على الصوم.
وعن رجل خرج مسافرا في شهر رمضان، فأفطر نهارا قبل أن يتعدى الفرسخين ينتقض عليه ما مضى من صومه أم يومه ذلك أم معذور؟
قال: قد قيل، إن عليه بدل ما مضى من صومه، وقال آخرون، ما أفطر في السفر، وأكثر أصحابنا، يلزمه بدل ما مضى من صومه، لأنه هدم صومه من غير نية من الليل.
رجل مسافر، ومعه عبيد، فأفطر وصام العبيد أو صام السيد وأفطر العبيد، فليس لسيدهم قهرهم في السفر على صوم، ولا فطر، إذ العبيد أعرف بضعفه وقوته /245/