الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨وعن رجل أارد (؟؟؟) السفر في شهر رمضان في الليل، ثم توانى حتى أصبح في البلد، يجوز له الأكل إذا خرج من عمران البلد أم لا؟
قال: إذا نوى الفطر في بلده وأصبح فيه، ثم خرج، فلا يجوز له الأكل في السفر. وقوم أفسدوه من قبل أن يخرج، وينتقض صومه لشهر رمضان كله، ولا آمن عليه الكفارة.
فصل
في صوم التطوع، وصوم الأيام الفاضلة
والأيام المكروهة فيها الصوم
وسألت هاشما عن الصوم يوم الشك، فقال مكروه.
ويكره الصوم في السنة ستة أيام: يوم الفطر، يوم الأضحى، وبعده ثلاثة أيام بعد الأضحى، وهي أيام التشريق بمنى، ويوم يشك فيه من رمضان.
وأيام التشريق لا بأس بالصوم فيها في غير مكة.
قال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أن الذي عندنا ونحفظ، أن أربعة أيام في السنة مكروه صيامها، آخر يوم من شعبان وهو يوم الشك، ولا يدرى أهو من رمضان أم من شعبان، وكره بعض المسلمين صيامها، وقال بعضهم، لا بأس في صيامه لمن صام الدهر.
ويستحب ألا يصوم صائم، وأن يبتدى شهر رمضان عن إفطار./248/