الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩وقد قال من قال: إنه إذا كان قد ابتدأ صائما للكفارة فلا بأس أن يصوم يوم الشك، فإن كان من شعبان فهو من كفارته، وإن صح أنه من رمضان فهو من رمضان، ويتم الكفارة إذا أفطر، فيأكل يوم الفطر، ويصيح (؟؟؟) من القا بلة (؟؟؟) صائما لما بقي عليه من الكفارة، وقد تم صومه للكفارة، وليس عليه بدل ما مضى من صومه قبل رمضان، وصيامه لشهر رمضان لا يبطل لما صامه للكفارة من قبل رمضان. وإن بقي من الكفارة شيء فليتمه بعد يوم الفطر، فإن أفطر يوم النحر أبطل ما صام من كفارته.
في صوم التطوع
من الأثر:
عن صيام الدهر كله، أتراه مكروها؟
قال أبو معاوية، رحمه الله، أما من ولد له زوجة فيكره له صيام الدهر، ويؤمر أن يجعل لأهله من نفسه نصيبا.
ومن كتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صوم يوم عرفة يعدل صيام سنتين، وصوم يوم عاشوراء يعدل سنة، وقيل صيام أيام البيض يذهبن الغل والحسد من القلب، وصيام أول يوم بألف يوم، وصيام يوم الثاني بثلاثة آلاف يوم، وصيام اليوم الثالث بعشرة آلاف يوم.
قيل: من صام يوما صادقا كتب من الصائمين، وله عند إفطاره عشر دعوات مستجابات، ومن صام يومين صادقا أعطى أجر عشرين صديقا، ومن /249/