الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥

الباب التاسع عشر

في فطرة شهر رمضان

وفطرة شهر رمضان هى زكاة الأبدان، وهي سنة واجبة معمول بها، يعطيها كل من أيسر وقدر عليها بلا دين يتحمله فيها.

وهي صاع يعطيه عن نفسه، ويعطى عن كل مولود له في حجره، أو عبد له يخدمه، ويعطى عن كل واحد صاعا من طعام.

ويخرج ذلك الغني، ويأخذه الفقير. وقبل: يستحب إخراج ذلك إلى الفقراء غداة الفطر قبل الخروج إلى المصلى. وإن رأى من الفقراء حاجة فقدمها قبل ذلك إليهم، فلا بأس.

وإنما يخرجها مما يأكل. إن أكل البر، أخرج البر، وإن أكل ذرة، أخرج ذرة، وكذلك الشعير والأرز والتمر واللبن.

إن كانت نفقته من نوع من هذا، أو نفقة بعض عياله، فله أن يعطى عن كل واحد مما يأكل، وإن كان يخلط في نفقته من البر والشعير والذرة، فله أن يعطى من هذا وهذا.

-نسخة زكاة الفطر- ومن أعطى من التمر، فإنما يعطى بمد التمر. /255/

١٬١٥٢ / ٢٬٦٧٧