الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦ومن غيره. وذكرت في زكاة الفطر وهي القربان، كم هى من التمر؟
فالذى عندنا وبه نأخذ، أنه مثل الحب. وقد قال بعض يعطى بصاع التمر الأكبر. وكل ذلك صواب إن شاء الله.
رجع. ومن ولد له مولود، أو اشترى خادما ليلة الفطر إلى ما قبل ذلك، فعليه أن يخرج عنه زكاة الفطر.
وكذلك من أبق (ى) (؟؟؟) مملوكه، وغاب عنه أمره غداة الفطر، فليس عليه أن يخرج عنه.
وقيل من مات مملوكه أو ولده ليلة الفطر، فليس عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر.
قال أبو الحوارى: من مات ليلة الفطر، أخرج عنه الزكاة. وقال أبو عبد الله أحمد الله: يخرج القربان عن اليتيم وعن خدمه، إلا أن يتحمل عليه بدين يضر بماله.
وسألت الخراسانى أبا عبد الله عن رجل كان له عبد يهودي، أيخرج عنه زكاة الفطر؟ قال نعم.
قال أبو سعيد: قد قيل يخرج القربان عن اليتيم وعن خدمه، إلا أن يحتمل زكاة الفطر، لعله بدين. /256/
١٬١٥٣ / ٢٬٦٧٧