الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧قال الخراسانى ليسعندي فيه شىء. قال أبو عبد الله: يخرج عن جميع عبيده، إلا عبد (عبيد) (؟؟؟) التجارة.
وعن رجل أعطى زكاة الفطر مساكين أهل الكتاب، قال لا يجزئه ذلك، إلا أن لا يقدر على مسلم، ولا من أهل القبلة.
ومن غيره: وعن رجل يكون له عبد ذمى، أو جارية ذمية، أيخرج عنه زكاة الفطر؟ قال: نعم.
قال أبو سعيد: قد قيل لا يخرج عن الذمى. لأن زكاة الفطر إنما هي زكاة الأبدان عن المسلمين.
وعن امرأة مسلمة في حجرها أولاد فساق. هل عليها أن تؤدى عنهم الصاع؟ قال نعم وتدفعها إلى أولياء زوجها.
قال غيره: لعله أراد من مالهم، وأما من مالها فليس عليها ذلك. وإن كان عبد بين اثنين او اكثر، فإنما على كل واحد أن يخرج بقدر ماله من الحصة في المملوك.
ومن كان له مماليك للتجارة، فليس عليه أن يخرج عنهم الفطرة. وقال زياد بن مثوبة: إنه وجد في كتاب من كتب القاسم بن شعيب. والكتاب عن أبى عثمان، أن العبيد إذا بلغت الزكاة في عملهم من الحرث، فليس عليهم زكاة الفطر. /257/