الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٦١ومعى أنه قيل: إن عليه أن يعطى من الوسط من ذلك، أو بالأجزاء من كل شىء منه.
وإن أخرج من الأفضل كان عندى أفضل، ولا أعلم أن أحدا يلزمه ذلك.
قال: وسألت محمد بن محبوب_رحمه الله_ وقلت له: إنا نأكل الخبز والتمر. فمن أيهما نخرج زكاة الفطر؟ قال: وأيهما أخرجتم أجزأكم.
فعلى قول محمد بن محبوب _رحمه الله_ إذا كان يأكل من التمر والبر والذرة، فمن أيهن أخرج زكاة الفطر أجزاه ذلك.
وقال والذى أقول به، إنه إذا كان تأكل (؟؟؟) البر والتمر، فليخرج من البر نصف مكوك، ومن التمر نصف مكوك تمر طيب، ليس فيه حرش ولا حشف. وذلك يجزئه.
قال وأقول: إن كان اعتماد ما يأكل فى سنته كلها على البر والذرة والتمر، فأيهن كان يأكل منه أكثر سنته، أخرج منه. وذلك أحب إلى.
ومن غيره: من جواب ابى الحسن رحمه الله على ما يوجد، وإن أعطى الذرة وهو يأكل البر فهذا رغب (؟؟؟) عن الفضل، ولا غرم عليه إن شاء الله، ويجزىء عنه. اتباع ما أمر المسلمون به.
وقد قيل: إن أعطى من البر في الأنواع كلها فهو أفضل، وإن أعطى من كل نوع جزءا على ما كان يأكل أجزأ عنه./261/