الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ١١٦و قال: كل ذلك هذا لم يفرض علي، أن منزلته خسيسة، و قد رغب عن الفضل، و لا تصح، و لا تترك ولايته بذلك.
و أما من صلى بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، أو ترك الجماعة متعمدا بلا عذر فإنه يستتاب، فإن تاب و إلا برئ منه لأنه قد ترك السنة.
و قيل: تحل البراءة من الإمام بإحداثه قبل أن يحل دمه، و قد برئ المسلمون من عثمان بن عفان قبل أن يحل دمه.
و من كتاب عمر بن محمد بن عمر: و قد قيل من اغتصب درهما أو أخذه حراما لم يبرأ منه حتى يستتاب، فإن أصر برئ منه، فإن كان اغتصب الدرهم في سبيل من سبيل المسلمين فإنه يبرأ منه قبل أن يستتاب، و كذلك بلغنا في جواب حيان بن الأعرج إلى أبي جابر.
و قال أبو زياد و أبو عبد الله رحمهما الله: إذا كان الرجل معك في الولاية
١١٦ / ٢٬٦٧٧