الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ١١٧أو امرأة، ثم قالا أو أحدهما: إن فلانا رجل صالح، أ، عندهما في الولاية، توليت من توليا، أو أحدهما، إن كانا، أو أحدهما يبصر الولاية و البراءة، و إن كانا ممن لا يبصر الولاية و البراءة، فلا يتولى بقول من لا يبصر.
و عن بشير: في رجل قال في رجل: قولي فيه قول المسلمين و ديني دينهم، فقد برئ و تولى إذا تولاهم على ولايته من تولوا، و البراءة ممن برئوا، و كذلك عندنا في الذي يختلف عليه الرأي فيما يختلف الناس فيه، و هو ملتمس للصواب، يقول: رأيي في ذلك رأي المسلمين فإن ذلك يقبل منه.
و من حلف بثلاثين حجة و هو في الولاية و لا يقدر على الحج، فإن ولايته بحالها إن كان يدين بكفارة يمين إذا قدر، و يفعل ما يرى المسلمون عليه إذا لم يقدر على الحج.
و من أحدث حدثا لزمه فيه الحد، و قد كانت له ولاية فضرب، و هو مريض فمات، قيل أن يقام عليه الحد، فإذا مات فهو في الولاية، و لا يقام الحد على المريض حتى يبرأ.
و إذا سئل رجل عن مسلم، له معه ولاية، فقيل لا يسعه أن يكتم علمه فيه.
و كذلك [واحد من] أطفال المشركين، إذا أسلم أبوه و أصلح، فهو في الولاية لأنه تبع له، و إذا بلغ الصغير زال عنه ذلك، فإن كانت له هو ولاية تولى، فإن لم تكن له ولاية لم يتول بولاية أبيه.