الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧وقيل فى رجل صار فى يده من المال قدر ما يكفيه للحج، وهو محتاج إلى التزويج. أنه إذا خاف عنتا تزوج ولو صار فى يده ذلك قبل وقت الحج أو بعده، ورفع ذلك إلى الربيع رحمه الله.
وفى جواب إلى على رحمه الله، أيضا فيمن أوصى بحجج كثيرة، قال أحب أن يكون كله سنة واحدة، إلا أن يكون شىء يخاف منه الفوت، فعسى لهم أن يعطوها كلها فى سنة واحدة.
وأما أزهر بن على فقال، لهم أن يعطوها كلها فى سنة.
وقال فى المريض الذى لا يستطيع الحج، فإنه يوصى بحجة، فإن عوفى حج، وإن مات حج عنه، إلا أن يكون مرضا مما يرى الناس أنه لا يقوم منه، ولا يستطيع الخروج، فإنه يعطى من يحج عنه.
وقال الربيع: ومن قدر على الحج فلم يحج ومات ولم يوصى، مات كافرا.
وعن رجل حج عن رجل فمرض فى الطريق، فإن كان أخذ الحجة ليحج عامه، فليعط الحجة غيره من الموضع الذى مرض فيه، وإن كان بغير شرط، فله أن يحبس الحجة حتى يصح، أو يطول ذلك به، فإن أحب أن يعطيها فذلك له، ولا أحب أن يحج إلا عن من يتولاه. /277/