الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

وقال المرأة لا تحج عن الرجل. وفى جواب أبى مروان: أن المرأة لا تحج عن الرجل، إلا أن يحج عنه امرأتان.

وعن الأجير هل يجزئه حجة؟ قال: إذا ترك من أجرته ثلثا أو ربعا، فإنه يجزئه.

_ وفى نسخة_ أو قال يجزئه.

وعن المحرم إذا مات فإنه يقضى حجة حيث مات، لا نعرف غير هذا.

وحفظت أنا عن محمد بن محبوب_ رحمهما الله_ أنه يجوز أن يعطى حجة رجل من أهل الولاية رجلا لا يعدل، غير أنه لا يطلع عليه بعمل فاحشة، وقال، إن كان جاهلا ظاهرا جهله ومعاصيه فلا أحب أن يعطاها، وقال إنه يجوز أن يحج الرجل لمن لا يعرف منه خيرا، فإذا دعا له، قال اللهم إن كان لك وليا وعلمت منه خيرا فارحمه.

وقال من عرفت عنه المعاصى، فلا يجوز لمن يتورع أن يحج عنه.

وقال: وإن أعطى الحجة رجلا يعرف عنه المعاصى، وحج بها وقد تمت عن الذى أوصى بها إن شاء الله. ويجوز قوله إلا أنه لا يبرأ الذى أعطاه إياها، حتى يعلم أنه قد أحرم من الحد. /278/

١٬١٧٥ / ٢٬٦٧٧