الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩ومن كان لا يعلم منه خيرا ولا شرا، قبل قوله أنه قد حج مع يمينه.
وحفظ محمد بن محبوب_رحمه الله_ عن موسى بن على رحمهما الله، أن الذى يأخذ الحجة عن رجل، أو يتجر إلى بلد، ثم يعود فيقول قد حججت، وبلغت الموضع الذى اتجزت إليه، أنه أمين مصدق، وليس عليه يمين.
قال ابن محبوب_رحمه الله_ إلا أن يشترط عليه أن يشهد إذا أحرم، فإذا وقعت فعليه ما ضمن به. ومن حج حجة الحنث قبل حجة الفريضة، أجزأت عنه.
وحجة كفارة المشى لمن حج بها، ويدعوا لنفسه وتجزئه عن حجة واجبة.
وأما حجة حنث ليس فيها مشى، فالحجة للمحجوج عنه. ويبدأ الدعاء له ثم يدعو لنفسه.
وعن أبى على_رحمه الله_ قلت: رجل خرج حاجا، فلما صار بالبصرة هلك ولم يوص بالحج.
قال يلزمه ذلك، وفى نسخة لا يلزمه ذلك.
قلت فإن دخل فى حدود الحج ولم يوص؟ قال: يتم عنه حجته.
وقال فى امرأة محرمة ماتت، يقضى عنها وليها. /279/
١٬١٧٦ / ٢٬٦٧٧