الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣١٢وقال أبو المؤثر: إن للمحرم أن يسوك، فإن خرج منه دم من غير أن يتعمد لذلك، فلا شىء عليه، وإن تعمد فعليه دم.
ومن كان دون المواقيت، دخل مكة بدون إحرام إلا الحج والعمرة، فلا يجاوز منزله إلا محرما، ومن مات حاجا وقد دخل الحرم، أتم عنه، ومن مات قبل ذلك فليس عليه.
ومن مات وقد وقف بعرفة مع الإمام ما وقف، فقد أدرك، وليقض عنه وليه ما بقى عليه من نسكه فى الفريضة والتطوع.
وما جنى الصبى والصبية فى الإحرام، فعلى الوالدين، ومن أحرمهما الكفارة.
وقال من قال: فيمن جرح رجلا وهو محرم عمدا؛ أن عليه بدنة والقصاص.
وإن شج عبدا فعليه دم، وإن ضرب دابته حتى جرحها، فيستغفر ربه.
وإن غطى رجل رأس رجل محرم ووجهه يوما، فقال الربيع، ليس عليه شىء؛ لأنه ليس من عمل يده ولا أمره. والمحرم المضطر يأكل من الميتة، ولا يأكل من الصيد، وقيل: إن ابن عباس رضى الله عنه قال لرجل محرم شعره طويل أسفل منكبيه: غط منه ما تحت الأذنين.
والحائض والجنب إذا لم يجدا ماء، تيمما وأحرما، وقيل: من أقام بمكة /312/